الخميس، 29 نوفمبر 2012

بحث

المقدمة :
نتتناول في دراستنا لمقياس القانون التجاري في فصلنا الثاني موضوع مهم الا وهو الشركات التجارية كيف لا وهي اساس في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وكما هو معلوم فان الشركات انواع شركات اشخاص وشركات اموال ويندرج تحتهما انواع الشركات ونحن بصدد شركات الاموال ونركز في بحثنا على شركة المساهمة فتعتبر شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركة الأموال فهي تهف لتجميع الأموال قصد القيام بمشروعات صناعية واقتصادية وهي أداة للتطور الاقتصادي في العصر الحديث, وقد نمت وتطورت بسرعة بفضل تجميع رؤوس الأموال وتركيزها في قبضة بعض الأشخاص حتى كادت تحتكر المجال الصناعي والتجاري للدولة والسيطرة على سياستها لقيامها وحدها بالمشروعات الكبرى التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة, وهذا هو السبب الذي أدى ببعض الأنظمة ومنها الدول الرأسمالية التخوف من هذه الشركات, ولذلك لم يتقرر حرية تأسيس شركة المساهمة إلا في وقت متأخر, وتأسست أول شركات المساهمة في فرنسا بمبادرة من الحكم الملكي لغرض التجارة مع المستعمرات, وفي عام 1807 أثناء تدوين القانون التجاري كانت تظهر بمظهر خطر واشترط تأسيسها تسريح مسبق من السلطات, ولم يسمح بتأسيسها بحرية تامة إلا أثناء الثورة الصناعية, وتأخذ بعض التشريعات بمبدأ الرقابة السابقة على تأسيس شركات المساهمة ومنها التشريع الإنجليزي والتشريع الألماني.
ونظرا لخطورة هذا النوع من الشركات على اقتصاد الدولة, فقد انصبت عليها حركة التأميم الشامل أو الجزئي وترتب على ذلك ظهور شركات القطاع العام, التي تمتلكها الدولة بمفردها أو تساهم فيها مع غيرها وهي شركات تتخذ جميعا شكل شركة مساهمة.
هذا وقد أدخل المرسوم التشريعي 93-08 المؤرخ سنة 1993 تعديلات جوهرية على شركة المساهمة وعليه فلقد قسمنا بحثنا ال اربعة مباحث فالمبحث الاول : مفهوم شركة المساهمة وفيه التعريف و الخصائص اما المبحث الثاني : الجانب التاسيسي بنوعيه باللجوء الى الادخار والنوع الثاني بدون الجوء الى الادخار

وعليه ومما سبق نطرح اشكاليتنا المتمثلة في : مالقصود بشركة المساهمة عموما ؟ وك................................................ .















المبحث الأول : مفهوم شركة المساهمة سنتطرق الى تعريف شركة المساهمة ومن ثم ننتقل الى تعداد خصائصها وذالك عبر مطلبين . المطلب الاول : تعريف شركة المساهمة : لابد ان نعرف تعريف المشرع لها وعليه فلقد ورد في نص المادة 592 من القانون التجاري الجزائري شركة المساهمة بأنها هي الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى حصص, وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم. من نص المادة السابقة نضيف ونقول : شركة المساهمة هي الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم (حصص) متساوية القيمة وقابلة للتداول ولا يكون فيها لشريك مسؤولية عن ديون الشركة الا بمقدار مقدم من مساهمة أي ما قدم من حصة من راسمال الشركة (1)
وفي مايلي نعرج على راي في الجانب الفقهي فقد ذهب اتجاه في الفقه إلى تعريف شركة المساهمة بأنها :«شركة يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ولايسال الشريك فيها عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصته فيها ولا يكون لها عنوان يستمد من أسماء الشركاء وإنما تتخذ لها أسماً يشتق من الغرض الذي تكونت من أجله . بينما يذهب اتجاه آخر إلى تعريف شركه المساهمة بأنها : تلك التي تؤسس بلا عنوان،وتتكون من شركاء مسئوليتهم محدودة بمقدار حصة معينة ويتجزأ رأس مالها إلى أسهم . وذهب اتجاه إلى القول بأن شركه المساهمة «شركه لا يجوز إنشاؤها إلا بترخيص من الحكومة ’ وتتكون من رأس مال مشترك مقسم إلى أجزاء في الغالب متساوية وقابلة للتداول .





المطلب الثاني : خصائص شركة المساهمة حتى وان وردت في التعاريف السابق و في الراي الفقهي فلقد ارتئينا ان نذكرها لوحدها لاهميتها وبغية تعميم الفائدة مرة اخرى وعليه ستأتي على فروع :
الفرع الاول : شركة المساهمة تقوم على الاعتبار المالي :
فشركات المساهمة من شركات الأموال كما ذكرنا سابقا لارتكازها على تجميع رؤوس الأموال بواسطة طرح أسهمها للاكتتاب العام , ولرأس المال أهمية بالغةفي عملها , والمساهم في الشركة هو كل من يتقدم للاكتتاب مهما زاد العدد , وبذلك فإن الاعتبار الشخصي بين الشركاء ليس له أهمية خلافا لشركات الاشخاصوهذا بسبب تداول الأسهم, وعليه فإن وفاة أحد المساهمين أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره , لا يؤثر على بقاء الشركة واستمرارها .
الفرع الثاني : مسؤولية الشريك فيها محدودة بما قدم من اسهم :
وهي من أهم خصائص شركة المساهمة كون ان مسؤولية كل شريك عن التزامات الشركة متعلقة بقدر ما قدم من أسهم فيها , والمساهم في هذا النوع من الشركات لا يكتسب صفة التاجر لانضمامه إلى الشركة , وليس مجبر بالقيد في السجل التجاري أو مسك للدفاتر التجارية أو بالتزامات اخرى , ولا يؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاسه كما هو الحاصل في شركات التضامن .
الفرع الثالث : الحد الادنى لعدد الشركاء في شركة المساهمة :
حدد القانون التجاري الجزائري الحد الأدنى لعدد الشركاء بنصه في المادة 592 على أنه لا يجوز أن يكون عدد الشركاء في الشركات المساهمة أقل من سبعة (07) , وعلى ذلك فإنه يجب أن يتوافر هذا الحد الأدنى من عدد الشركاء , ولكن لم يلزم النص القانوني أن يكون جميعهم من الأشخاص الطبيعيين كما يجوز اشراك الأشخاص المعنوية في تأسيس الشركة .




الفرع الرابع :لا بد من توافر حد أدنى لرأسمال شركة المساهمة :
وهنا نقول, أن في شركات المساهمة تتحد مسؤولية الشريك بقدر ما يملكه من أسهم فلقد ورد في نص المادة 594 من القانون التجاري: ((يجب أن يكون رأسمال شركة المساهمة بمقدار خمسة (5) ملايين دينار جزائري على الأقل , إذا ما لجأت الشركة علنية للادخار , ومليون دينار على الأقل في الحالة المخالفة .
ويجب أن يكون تخفيض رأس المال إلى مبلغ أقل متبوعا , في أجل سنة واحدة , بزيادة تساوي المبلغ المذكور في المقطع السابق , إلا إذا تحولت في ظروف نفس الأجل إلى شركة ذات شكل آخر.
وفي غياب ذلك , يجوز لكل معنى بالأمر المطالبة قضائيا بحل الشركة بعد إنذار ممثليها بتسوية الوضعية .
تنقضي الدعوى بزوال سبب الحل في اليوم الذي تبت فيه المحكمة في الموضوع ابتدائيا )) .(1)
وفي حالة نقص لرأس المال عن الحد الأدنى المطلوب , فإنه خلال سنة يجب زيادته كي يصل الى الحد الأدنى الموضح في المادة السابقة , و إلا فإنه من حق كل ذي مصلحة طلب من القضاء حل الشركة ذلك بعد مرور شهرين من إنذار ممثلي الشركة بتصحيح هذا الوضع , حتى يبقى رأس المال مستقرا على الأقل في حده الأدنىكونه الضامن العام للدائنين .
الفرع الخامس : الشركة اسمها وعنوانها:
نصت المادة 593معدلة من القانون التجاري الجزائري على ما يلي : (( يطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة , ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسمالها .
يجوز إدراج اسم شريك واحد أو أكثر في تسمية الشركة )) (2).

(1)
عدلت بالمرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25/04/1993(ج ر. رقم 27موؤرخة في 25/04/1993 ص 09
(2)
عدلت بالمرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25/04/1993(ج ر. رقم 27موؤرخة في 25/04/1993 (ص 09) حررت في ضل الأمر رقم 75-59الموؤرخ في كما يلي : "يطلق على شركة المساهمة اسم معين تحت عنوان شركة،يجب أن يكون مسبوقا أو متبوعا بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسمالها .
يجوز إدراج اسم شريك واحد أو أكثر من الشركاء في تسمية الشركة".
لقد الزم نص المادة سابقة الذكر شركة المساهمة بأن يكون لها اسم يميزها عن مثيلاتها من الشركات, وقد أجاز المشرع الجزائري في نفس المادة إدخال اسم شريك أو أكثر من الشركاء في تسمية الشركة , وايضا أن يكون اسم الشركة مسبوقا أو متبوعا بذكر شكل الشركة , أي عبارة شركة مساهمة (a.p.s) , وكذلك ذكر مبلغ رأس مال الشركة . وعليه وضع عنوان واسم ورأسمال الشركة هو من باب التسهيل على المتعاملين مع الشركة , وحتى يكونوا على علم بطبيعتها و على بصيرة من ضمانها العام باعتبار أن رأس مال الشركات المساهمة يمثل الحد الأدنى لهذا الضمان .















المبحث الثاني : كيفية تاسيس شركة المساهمة في هذا المبحث سنتعرض الى الطريقتين لتاسيس الشركة الاولىالتأسيس باللجوء العلني للادخارويلجاء للجمهور بهدف الحصول على الأموال بواسطة طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام اما الثانية فهي عدم اللجوء العلني للادخار تاخذ صورتها بالأكتتاب على المؤسسين من دون اللجوء إلى الاكتتاب العام المطلب الاول : تأسيس شركة المساهمة باللجوء العلني للادخار :
هنا تمر إجراءات التأسيس عبر مرحلتين , ففي خلال فترة التأسيس يلتزم المؤسسون بالسعي في تأسيس الشركة والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لذلك , ويتعاقد المؤسسون خلال هذه الفترة بوصفهم ممثلين للشركة تحت التأسيس , ويعتبر العقد التأسيسي لشركة المساهمة وتتميز الشركة في هذه الفترة بشخصية معنوية ناقصة لتأسيسها , ويشترط المشرع أن يكون هذا التأسيس صحيحا , وفي هذا الجانب تنص المادة 595 من القانون التجاري على ما يلي : (( يحرر الموثق مشروع القانون الأساسي لشركة المساهمة , بطلب من مؤسس أو أكثر , وتودع نسخة من هذا العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري .
ينشر المؤسسون تحت مسؤوليتهم إعلانا حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم .
لا يقبل أي اكتتاب إذا لم تحترم الإجراءات المقررة في المقطعين الأول والثاني أعلاه)(1) .
و عليه ومن نص المادة يمكن أن تميز مرحلتين: الفرع الاول : الشركة في طور التاسيس تكون الشركة تحت التأسيس حيث يلتزم المؤسسون بالسعي في تأسيس الشركة والقيام بجميع الإجراءات المقررة(2)

(1)
عدلت بالمرسوم التشريعي رقم 93- 08المؤرخ في 25/04/1993(ج ر رقم 27موؤرخة في 25/04/1993 ص: 10
(2)
الطيب بلولة قانون الشركات - الجزائر 2008 – ص: 232

يتعاقد المؤسسون اثناء هذه الفترة بصفتهم ممثليهم للشركة تحت التأسيس وتتميز الشركة في هذه الفترة بشخصية معنوية ناقصة بالقدر الكافي لتأسيسها , وينبغي أن يكون هذا التأسيس تأسيسا صحيحا .
الفرع الثاني :بعد اكتمال الإجراءات المذكورة سابقا يقوم المؤسسون بالتصريح بالاكتتاب , ومعنى الاكتتاب هو إعلان عن رغبة المكتتب في الانضمام إلى الشركة التي تكون تحت التأسيس مقابل الإسهام في رأس مال الشركة بعدد معين من الأسهم المطروحة , وبعد الانتهاء من الاكتتاب يتم استدعاء المكتتبين إلى جمعية عامة تأسيسية حسب الأشكال والآجال المنصوص عليها قانوناعن طريق التنظيم ، وتصرح الجمعية بأن رأس المال مكتتب به تاما , وأن مبلغ الأسهم قد تم وفاؤهو وتبرز رأيها في المصادقة على القانون الأساسي الذي لا يقبل التعديل إلا بإجماع أراء جميع المكتتبين , وتعين القائمين بالإدارة(1) . وتعين مندوبي الحسابات ،وعندالانتهاء من هذه الإجراءات تتاسس الشركة قانونا وتكتمل وتقوم الشخصيةالمعنويةللشركة وهنا يتعين شهرها ووتقوم الشركة تمام القيام القانوني بعقد رسمي ويقع باطلا كل مخالفة لما سبق ذكره.
اما إذا فشل المؤسسون في تحقيق مشروع الشركة تضمحل الشخصية المعنوية لها بأثر رجعي وهذا ما ورد في المادة 604 من القانون التجاريحيث جاء فيها Sad(… وإذا لم تؤسس الشركة في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع مشروع القانون الأساسي بالمركز الوطني للسجل التجاري, جاز لكل مكتتب أن يطالب أمام القضاء بتعيين وكيل يكلف بسحب الأموال لإعادتها للمكتتبين بعد خصم مصاريف التوزيع.....)) (2)

(1)
عمار عمورة – الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري 2006- ص: 265
(2)
عدلت بالمرسوم التشريعي رقم 93- 08المؤرخ في 25/04/1993(ج ر رقم 27موؤرخة في 25/04/1993 ص: 11

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق